لقد دلت الايات و الروايات ان لكل واقعة حكما ،
و هذا يمنع من التمسك بالظهور اللغوي فلا بد من تحقق العلم القطعي بكون ذلك الظهور
اللغوي هو الحكم الواقعي ، وهذا ما يمكن ان نسميه بالظهور الشرعي ، و الذي يتحصل من
القرائن من انه لا مانع محتمل يمنع من الاخذ بالظاهر ، بمعنى انه ليس الاصل حجية
الظهور بل الاصل لاحجيته ولا بد لاثبات حجيته مقاميا من قرائن تفيد ذلك ، و اذا
تعذرت وجب عدم الاخذ به و التوقف ، ليس لان الظهور اللغوي ليس حجة عند العقلاء و
انما لان الشرع دل على ان لكل شيء بيانا خاصا
يمنع من القول بالوصول اليه بالظهور اللغوي ، و جواز العمل بالظهور الشرعي لانه علم وحق و لانه من التفريع من اصولهم عليهم السلام . وهذا هو المراد بالحكم الواقعي أي العلم بانه
قولهم عليهم السلام وهو الذي عند الله ، و بهذا تخرج الاحكام المستفادة من الظواهر
من الظنية و تكون جميعها قطعية وحق .