الجمعة، 25 نوفمبر 2016

طريق الوصول الى احكام مستنبطة قطعية .





لقد دلت الايات و الروايات ان لكل واقعة حكما ، و هذا يمنع من التمسك بالظهور اللغوي فلا بد من تحقق العلم القطعي بكون ذلك الظهور اللغوي هو الحكم الواقعي ، وهذا ما يمكن ان نسميه بالظهور الشرعي ، و الذي يتحصل من القرائن من انه لا مانع محتمل يمنع من الاخذ بالظاهر ، بمعنى انه ليس الاصل حجية الظهور بل الاصل لاحجيته ولا بد لاثبات حجيته مقاميا من قرائن تفيد ذلك ، و اذا تعذرت وجب عدم الاخذ به و التوقف ، ليس لان الظهور اللغوي ليس حجة عند العقلاء و انما لان الشرع دل على ان لكل شيء بيانا خاصا  يمنع من القول بالوصول اليه بالظهور اللغوي ، و جواز العمل بالظهور الشرعي  لانه علم وحق و  لانه من التفريع من اصولهم عليهم السلام  . وهذا هو المراد بالحكم الواقعي أي العلم بانه قولهم عليهم السلام وهو الذي عند الله ، و بهذا تخرج الاحكام المستفادة من الظواهر من الظنية و تكون جميعها قطعية وحق .