السبت، 22 أكتوبر 2016

في الاجتهاد و التقليد





التقليد لغة هو اتباع الغير من دون تأمل او دليل ، و هو بهذا المعنى واجب للمعصوم قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) و يحرم تقليد غيره بهذا المعنى قال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا) و قال تعالى (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا  )  ، و اما التقليد المصطلح عند الفقهاء فهو عن دليل و هو من تعلم القران و السنة . و اما الاجتهاد لغة فهو بذل الوسع لتحصيل الرأي و هذا محرم في الدين، قال تعالى (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )   وقال تعالى (   قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) ، و اما الاجتهاد المصطلح عند الفقهاء فهو تقريب القران و السنة للناس تعليمهم اياهما و بيان عمومهما للحادثة و ليس من الرأي في شيء  . و لذلك من الانسب ان يعنون كتاب الاجهاد و التقليد في كتب الفقه بكتاب ( العلم ) .