التقليد لغة هو اتباع الغير من دون تأمل او دليل ، و هو
بهذا المعنى واجب للمعصوم قال تعالى (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) و يحرم تقليد غيره بهذا المعنى قال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا) و قال تعالى (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا ) ، و اما التقليد المصطلح عند الفقهاء فهو عن
دليل و هو من تعلم القران و السنة . و اما الاجتهاد لغة فهو بذل الوسع لتحصيل
الرأي و هذا محرم في الدين، قال تعالى (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
) وقال تعالى ( قُلْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ) ، و اما الاجتهاد المصطلح عند الفقهاء فهو تقريب القران و السنة
للناس تعليمهم اياهما و بيان عمومهما للحادثة و ليس من الرأي في شيء . و لذلك من الانسب ان يعنون كتاب الاجهاد و
التقليد في كتب الفقه بكتاب ( العلم ) .